يظهر ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا ظهر بهذه الجارية حمل ، وولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الوطأ ، فان الولد مملوك ، ولا يلحق به ، لأنه لا يجوز ان يكون من الوطأ الذي أقربه ، ونسب ولد هذه الجارية لا يثبت الا من وطأ يقر به ، من غير خلاف ، فان ولدته لستة أشهر ، أو أكثر ، إلى تسعة أشهر ، كان الولد حرا ، وثبت نسبه منه ، ورهن الجارية ثابت ، لا يخرج بذلك عنه عندنا.
٢٤٩ ـ مسألة : إذا رهن عند غيره مملوكا ، فضربه المرتهن فمات ، هل تجب عليه قيمته أم لا؟
الجواب : ان كان الراهن اذن له في ضربه ، لم تجب عليه قيمته ، لأنه أتلفه باذنه ، وان لم يكن الراهن اذن له في ضربه ، كانت عليه القيمة.
٢٥٠ ـ مسألة : إذا رهن جارية ، وقبضها المرتهن ، هل له وطأها أم لا؟
الجواب : لا يجوز له ذلك بغير خلاف ، لأنه ربما أحبلها ، فنقصت قيمتها ، أو ماتت عند الولادة.
٢٥١ ـ مسألة : إذا كان الخمر مما لا يصح تملكها بغير خلاف ، فما القول فيها ان رهنها فانقلبت في يد المرتهن خلا ، هل يصح مع ذلك رهنها أو لا يصح فان لم يصح ، فهل يكون ملكا للراهن أو للمرتهن أولهما جميعا؟
الجواب : إذا رهن خمرا لم يصح ذلك ، لأن صحة الرهن تتبع الملك ، والخمر ليست مملوكة ، ولا يصح رهنها ، فان رهنها وانقلبت خلا في يد المرتهن ، كانت ملكا للذي انقلبت في يده خلا ، ولم يجز ان يكون ملكا للراهن ، ولا ان يكون شريكا للآخر فيها ، لأنه لما رهنها ، لم يرهن ما هو ملك له ، فلا يصح عودها الى ملكه لما انقلبت خلا.
٢٥٢ ـ مسألة : إذا رهنه عصيرا فانقلب في يد المرتهن خمرا ، هل يصح بقائها رهنا أم لا؟ فان قلت : يصح بقائها رهنا ، قيل لك : كيف يصح ثبوت الرهن في الخمر ، وقد خرجت عن الملك ، وان قلت : لا يصح ، قيل لك : فما القول ان عادت خلا؟