الجواب : إذا رهنه عصيرا ، فقد رهنه ما يتملك ، بغير خلاف ، وإذا انقلب في يد المرتهن خمرا ، فقد خرج بذلك عن ملكه ، وإذا عادت خلا عاد ملكه كما كان في حال الارتهان ، وثبت كونه رهنا ، لأن الرهن يتبع الملك.
والفرق بين هذه المسألة ، والمسألة التي تقدمتها ، انه لما كان رهنها خمرا ، كان راهنا لما ليس ملكا له على حال من الأحوال ، فإذا عادت خلا لم يعد بذلك الى ملك ، كان له على حال ، فإذا رهن العصير فقد رهن ما هو ملك له ، فإذا عاد خمرا ثم عادت خلا ، فقد عادت على (١) ما كان عليه من الملك ، وثبت كونه رهنا.
٢٥٣ ـ مسألة : إذا اختلف المتراهنان : فقال المرتهن : أرسلت رسولك برهن عندي بمأة ، وقد فعل ، وقال الراهن : ما أذنت إلا في خمسين ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول في ذلك ، قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل انه لم يرهن ، فان شهد (٢) الرسول لأحدهما ، لم تقبل شهادته ، لأنه شهد على فعل نفسه ، وإذا شهد كذلك ، لم تقبل شهادته.
٢٥٤ ـ مسألة : إذا كان في يده قميص ، فقال : هو رهن عندي رهنته ، أو رهنه رسولك بإذنك ، وقال الأخر : ما رهنته ، ولم اذن في رهنه ، وانما رهنت العبد ، أو أذنت في رهنه ، وقد قتلته وعليك قيمته ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : القول قول الراهن مع يمينه بالله في القميص ، والقول قول المرتهن في العبد ، لأن الأصل في القميص انه غير مرهون ، والأصل براءة ذمة المرتهن مما يدعيه الراهن من قيمة العبد.
٢٥٥ ـ مسألة : إذا اختلفا في عبد وقميص : فقال الراهن : العبد رهن عندك ، والقميص وديعة ، وأنا مطالب لك برد القميص. وقال المرتهن : بل القميص رهن عندي ، والعبد وديعة ، وليس لك مطالبتي برد القميص ، ما
__________________
(١) وفي نسخة : عادت الى ما كان.
(٢) وفي نسخة : وإذا شهد.