الحكم بينهما في ذلك؟
الجواب : الحكم بينهما في ذلك ، ان العبد بجحود المرتهن لكونه رهنا ، قد خرج من الرهن ، واما القميص فهو يدعى رهنه ، وصاحبه ينكر ذلك ، والقول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل انه غير رهن ، وعلى المرتهن البينة فيما ادعاه.
٢٥٦ ـ مسألة : إذا كان له على غيره مال الى أجل ، فرهنه رهنا على ان يزيده في الأجل ، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، والحق ثابت إلى الأجل المضروب له كما كان ، والزيادة في الأجل لا تصح ، لأنه لا دليل على ذلك ، فيقال بصحته.
٢٥٧ ـ مسألة : إذا اختلفا في الرهن ، أو اتفقا فيه واختلفا في مقدار الحق : فقال المرتهن : رهنتني عبدين. وقال الراهن : رهنتك أحدهما ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا اختلفا على ما ذكر ، كان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل انه لم يرهنه العبد الثاني. وان اتفقا في الرهن ، فقال المرتهن : رهنتهما عندي على مأة ، وقال الراهن : بل رهنتهما على خمسين ، كان القول قول الراهن أيضا مع يمينه ، لأن الأصل انه لم يرهنه فيما زاد على ما أقر به.
٢٥٨ ـ مسألة : إذا كان له على غيره دين فرهنه بذلك داره ، وجعلت في يد المرتهن ، ثم اختلفا ، فقال الراهن : ما سلمتها إليك رهنا ، وانما استأجرتها ، أو غصبتها مني ، أو استأجرها منى انسان وأنزلك فيها ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الأصل عدم الأذن والرضا بتسليم ذلك رهنا.
٢٥٩ ـ مسألة : إذا قال انسان لآخر : من رد مملوكي فله دينار ، هل يجوز له أخذ الرهن على ذلك أم لا؟
الجواب : اما بعد رد المملوك ، فيجوز أخذ الرهن عليه ، لأنه يأخذه على ما قد استحقه ، واما قبل الرد فلا يجوز ، لأن الراهن إنما يؤخذ على ما يستحقه المرتهن ، وقبل الرد لم يستحق شيئا ، ولا يجوز أخذ الرهن على ذلك.