كان كذلك ، فما تكفل به الا باختياره ، فكانت عليه لا على الأمر.
٢٦٥ ـ مسألة : إذا تكفل بدين رجل ، ثم ادعى الكفيل ان المكفول له قد ابرأ المكفول به من الدين ، وانه قد برأ من الكفالة ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم فيه ، ان القول قول المكفول له مع يمينه ، وعلى الكفيل البينة ، لأنه مدع ، والأصل بقاء كفالته ، فان حلف ثبتت كفالته على الكفيل ، وان نكل عن اليمين ، ردت على الكفيل ، فإذا حلف برأ من الكفالة ولم يبرأ المكفول به ، لأنه لا يصح ان يتبرأ بيمين غيره ، وانما يحلف الكفيل على ما يدعى عليه من الكفالة.
٢٦٦ ـ مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن أحدهما ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن ذلك مجهول.
٢٦٧ ـ مسألة : إذا كان له على رجلين مأة درهم ، على كل واحد منهما خمسون درهما ، فقال له انسان آخر : تكفلت لك ببدن « زيد » على اننى إن جئت به ، والا فأنا كفيل بـ « عمرو » هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه لم يلتزم إحضار « زيد » ولم يقطع به ، والكفالة توجب الإحضار والتسليم من غير تخيير ، فلم تصح الكفالة بـ « زيد » ولا تصح بـ « عمرو » أيضا فإنه علقها بشرط ، وهو ان لم يأت بـ « زيد » والكفالة لا تجوز أن تتعلق بشرط.
٢٦٨ ـ مسألة : إذا قال الكفيل للمكفول له : تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : القول ، قول المكفول له مع يمينه ، لأن الظاهر صحة الكفالة ، والكفيل مدع لما يبطلها.
٢٦٩ ـ مسألة : إذا تكفل اثنان لأخر ببدن انسان ، وسلمه الواحد منهما