الى المكفول له ، هل تبرأ ذمة الأخر من الكفالة أم لا؟
الجواب : لا تبرأ ذمة الأخر عن ذلك ، لأنه لا دليل عليه.
٢٧٠ ـ مسألة : إذا تكفل انسان ببدن آخر لاثنين ، وسلمه الكفيل إلى أحدهما ، هل تبرأ ذمته من حق الآخر أم لا تبرأ ذمته؟
الجواب : لا تبرأ ذمته من حق الأخر ، وبرائته من ذلك ، يحتاج فيها الى دليل ، ولا دليل على ذلك.
٢٧١ ـ مسألة : إذا تكفل انسان لغيره بآخر ، ثم تكفل آخر ببدن الكفيل ، ثم تكفل ببدن الثالث رابع ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأن الكفيل الأول تكفل ببدن من عليه الحق ، وتكفل الثاني ببدن الكفيل وعليه حق للمكفول له من حق الكفالة ، فصح التكفيل به ، وبالجملة فإن من تكفل ببدن من يجب عليه حق مستقر لآدمي ، فان كفالته صحيحة.
٢٧٢ ـ مسألة : إذا ضمن انسان لغيره عن آخر ، مأة درهم ، وضمن المضمون عنه عن الضامن ذلك ، هل يصح هذا الضمان أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لانه ليست فيه فائدة ، وأيضا فإن المضمون عنه أصل للضامن ، والضامن فرع ، ولا يجوز ان يصير الأصل فرعا ، والفرع أصلا.