باب مسائل تتعلق بالشركة :
٢٧٣ ـ مسألة : إذا أراد اثنان الشركة واخرج أحدهما دراهم ، واخرج الأخر دنانير ، هل تصح الشركة في ذلك أم لا؟
الجواب : لا تصح الشركة في ذلك ، لأنهما مالان متميزان ولا يختلطان ، ومن حق الشركة اختلاط المالين ، وأيضا فإن المال الذي يصح اختلاطه ، فإنه لا خلاف في صحة الشركة فيه ، وليس كذلك ما لا يختلط.
٢٧٤ ـ مسألة : إذا كان مال الشركة متساويا ، هل يجوز للشريكين التفاضل في الربح أم لا؟ وإذا كان مال الشركة متفاضلا ، هل يجوز ان يتساويا في الربح أم لا؟
الجواب : لا يجوز شيء من ذلك ، لأنه إذا كان المال متساويا ، كان الربح بينهما كذلك ، وإذا كان متفاضلا ، كان الربح بينهما بحسبه ، وانما قلنا ذلك ، لأنه لا خلاف في صحة الشركة مع ذلك ، وليس كذلك خلافه.
٢٧٥ ـ مسألة : إذا كان بينهما شيء ، فباعاه بثمن معين ، وكانت لكل واحد منهما مطالبة المشتري بحقه ، فإذا أخذ حقه منه ، فهل تكون للشريك الأخر شركة فيه أم لا؟
الجواب : للشريك الأخر مشاركة شريكه فيما قبضه من حقه ، لأن المال الذي في ذمة المشتري ، غير متميز ، فكل جزء يحصل منه ، فهو بين الشريكين.
٢٧٦ ـ مسألة : إذا كانت الدار وقفا على قوم ، وأرادوا قسمتها ، هل يجوز