لهم ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز ذلك ، لأن الحق لهم وللذي بعدهم ، ولا يجوز لهم تميز حقوق غيرهم ، والتصرف فيها بأنفسهم.
٢٧٧ ـ مسألة : إذا شارك اثنان لسقاء على ان يكون من أحدهما جمل ومن الأخر راوية (١) ، واستقى (٢) فيها ، على ان ما يرتفع يكون بينهم ، هل يصح ذلك أم لا ، وما الحكم فيه؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن من شرط صحة الشركة اختلاط المال ، وهذا المال لم يختلط ، فلم تصح الشركة فيه ، ولا يصح أيضا ان يكون إجارة ، لأن الأجرة فيهما غير معلومة ، فإذا كان كذلك ، كان ذلك معاملة فاسدة ، واستقى السقاء وباع الماء وحصل الكسب في يده ، كان ذلك للسقاء ، ورجع صاحب الجمل والراوية عليه بأجرة المثل.
٢٧٨ ـ مسألة : إذا أمر إنسان غيره بان يصطاد له صيدا ، فاصطاده بنية أنه للأمر ، هل يكون لمن اصطاده ، أو للأمر؟
الجواب : هذا الصيد لمن اصطاده دون الأمر ، لأنه المنفرد بحيازته ، وجرى مجرى الماء المباح في انه يملكه بالحيازة ، وفي الناس من اعتبر النية في ذلك ، والصحيح ما ذكرناه.
٢٧٩ ـ مسألة : إذا كان بين اثنين ألفا درهم ، لكل واحد منهما ألف ، فأذن أحدهما للآخر في التصرف في المال على ان يكون الربح بينهما نصفين ، هل يكون ذلك شركة في الحقيقة أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك شركة ، ولا قراضا أيضا ، لأنه لم يشترط على نفسه العمل ، فمن ها هنا امتنع ان يكون شركة ، ولم يشترط له جزء من الربح ، فلهذا امتنع ان يكون قراضا ، وليس بعد ذلك الا ان يكون ذلك ، بضاعة سأل أحدهما الأخر التصرف فيها. ويكون الربح فيها له.
__________________
(١) الراوية : الإبل الحامل للماء مجمع البحرين.
(٢) وفي نسخة : واستقر فيها وما في المتن هو الصحيح والمراد : قام بعمل السقي.