٢٨٠ ـ مسألة : إذا كان بين رجلين ثلاث مأة مشتركة بينهما ، لأحدهما مأة ، وللآخر مأتان ، واذن صاحب المأتين للآخر في التصرف في المال ، على ان يكون الربح بينهما نصفين ، وان يعمل هو أيضا معه ، هل تكون الشركة صحيحة أم لا؟
الجواب : هذه الشركة لا تصح ، لأنهما شرطا بينهما التساوي في الربح مع التفاضل في المال ، وهذا لا يجوز ، فان لم يشترط العمل على نفسه ، كانت هذه الشركة ، شركة قراض ، فيكون قد قارضه على مأتين له ، على ان يكون له من ربحه الربع ، فينقسم الثلاث مأة ستة أسهم ، يكون لصاحب المأة منهما سهمان بحق ماله ، ويكون له سدس بشرط صاحب المأتين ، وهو سهم واحد ، وذلك السدس هو ربع ثلثي جميع الربح ، فيكون الربح بينهما نصفين على هذا الوجه ، وليس فيه بعد ما ذكرناه أكثر من ان تكون هذه الشركة قراضا بمال مشاع مختلط بمال المقارض.
٢٨١ ـ مسألة : إذا ادعى واحد من الشريكين على صاحبه خيانة معلومة ، مثل ان يقول له : خنتني في درهم ، أو دينار ، أو خمسة ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، وبين الخيانة ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ادعى احد الشريكين ذلك ، سمعت دعواه ، وكان القول قول المدعى عليه الخيانة ، في انه لم يخنه بذلك مع يمينه ، لأنه أمين ، والأصل انه لم يخن ، وانه على أمانته ، وعلى المدعى ، البينة على ما ادعاه.
٢٨٢ ـ مسألة : إذا ادعى احد الشريكين هلاك مال الشركة أو بعضه ، وأنكر شريكه ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : القول قول المدعى في هلاك المال مع يمينه ، لأنه أمين.
٢٨٣ ـ مسألة : إذا اشترك أربعة نفر في زراعة أرض ، وكانت الأرض لواحد منهم ، وللآخر الفدان (١) ، وللآخر البذر (٢) وللآخر العمل. واشترطوا
__________________
(١) الفدان بالتخفيف : الإله التي يحرث بها ـ لسان العرب.
(٢) وفي نسخة : البر ـ وكذا فيما يأتي ـ