على ان يكون الزرع فيما بينهم ، هل تصح هذه الشركة أم لا؟
الجواب : هذه الشركة غير صحيحة ، لأن الشركة انما تصح في الأموال التي تختلط ولا تتميز بعد الاختلاط ، وهي أيضا وان لم تكن شركة صحيحة فليست إجارة ، لأن مدتها وأجرتها مجهولتان ، ولا هي أيضا مضاربة ، لأن المضاربة انما تصح على رأس مال ، يرجع اليه عند المفاضلة ، وإذا لم تكن صحيحة في شيء مما عددناه ، كانت معاملة فاسدة ، وإذا كانت كذلك ، كان الزرع لصاحب البذر ، لأنه عين ماله ، الا انه نمى وزاد ، ولصاحب الأرض ، عليه اجرة مثل أرضه ، وكذلك لصاحب الفدان الرجوع عليه بمثل اجرة فدانه ، وللعامل أيضا الرجوع عليه بمثل اجرة عمله.
٢٨٤ ـ مسألة : هل يصح الغصب في الشيء إذا كان مشاعا ، أو يمتنع ذلك ، لأجل أنه مشاع؟
الجواب : ليس يمتنع كون هذا الشيء مشاعا من الغصب ، لأنه لا يمتنع ان يغصب انسان ذلك ، بان يمنع صاحب هذا الشيء من التصرف فيه ، وان لم يمنع الشريك الأخر من التصرف في الباقي.