باب مسائل تتعلق بالوكالات
٢٨٥ ـ مسألة : إذا ادعى الوصي الإنفاق على اليتيم ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوصي مع يمينه ، لأنه تتعذر عليه ها هنا إقامة البينة على سائر ما ينفقه. من قليل وكثير.
٢٨٦ ـ مسألة : إذا ادعى الوصي تسليم المال الى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعلى الوصي البينة على ما ادعاه ، من تسليم المال ، لأن الله سبحانه قال « فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ » (١) ، فأمرنا بالإشهاد ، ولو كان الوصي مقبول القول ، لما أمر بالإشهاد ، ولأطلق الدفع ، كما قال [ سبحانه ] في رد الوديعة « فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ » (٢). ومفارقة هذه المسألة ، المسألة التي تقدمتها ، انما هو من حيث ان تلك تتعذر على الوصي إقامة البينة على جميع ما ينفقه في كل حال ، لأن ذلك يكثر ويقل ويتكرر في حال دون حال ، وليس مثل ذلك في هذه المسألة ، لأن تسليم جميع المال في دفعة واحدة ، لا تتعذر فيه اقامة البينة عليه.
٢٨٧ ـ مسألة : إذا ادعى الوكيل تلف المال ، وأنكر الموكل ذلك ، ما
__________________
(١) النساء : ٦
(٢) البقرة : ٢٨٣