الحكم فيه؟
الجواب : الحكم في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل مع يمينه إذا كان وكيلا بغير جعل ، لأنه أمين ، وقد تلف ظاهرا وباطنا ، وتتعذر عليه إقامة البينة على ذلك.
٢٨٨ ـ مسألة : إذا ادعى الوكيل رد المال الذي تسلمه من الموكل ، وأنكر الموكل ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا ادعى الوكيل ذلك ، وكان وكيلا بغير جعل ، كان القول ، قوله مع يمينه ، لأنه تسليم المال لمنفعة غيره لا لمنفعة نفسه ، وجرى في ذلك مجرى من يدعى رد الوديعة ، على صاحبها ، وان كان هذا الوكيل وكيلا بجعل ، كان القول قول الموكل ، لان الوكيل قبض المال للانتفاع بالجعل ، ويجرى هذا مجرى المرتهن إذا ادعى رد الرهن على صاحبه ، وقد ذكر في ذلك ، ان القول ، قول الوكيل ، والذي ذكرناه أقوى.
٢٨٩ ـ مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه تلف الأمانة ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : ان القول ، قولهما مع يمينهما ، لأن ذلك قد يتلف ظاهرا وباطنا وتتعذر عليهما إقامة البينة عليه.
٢٩٠ ـ مسألة : إذا ادعى الحاكم أو أمينه رد الأمانة إلى اليتيم بعد بلوغه ، وأنكر اليتيم ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : الحكم فيه ان القول ، قول اليتيم مع يمينه ، وعليهما البينة ، لأنهما ادعيا أداء الأمانة الى من لم يأتمنهما فيها ، ويجرى هذا مجرى من يدعى رد الوديعة على ورثة المودع ، ومن يدعى رد ثوب طارت به الريح الى داره ، الى صاحبه ، فإنه لا يقبل قولهم في ذلك ، لأنهم يدعون رد امانة ، لم يأتمنهم صاحبها عليها.
٢٩١ ـ مسألة : إذا كان للإنسان على آخر مال ، وطالبه بتسليمه إليه ، فقال : لا أسلمه إليك الا بان تشهد على نفسك بالتسليم ، هل يجب ذلك أم لا؟
الجواب : إذا كان الذي عليه المال ممن يقبل قوله في التلف والرد مثل