كان الوكيل قضاه بحضرته ، لم يكن له الرجوع اليه به ، لأنه هو المفرط في ذلك دون الوكيل ، وان كان قضاه مع غيبته ، كان له الرجوع على الوكيل به ، لأنه فرط في تركه الأشهاد عليه بذلك ، سواء صدقه الموكل أو كذبه ، لأنه يقول مع التصديق : انما أمرتك بأن تقضى ذلك قضاء مبرأ ولم تفعل ، فعليك الضمان.
فاما إذا صدق صاحب الحق الوكيل في القضاء ، ثبت القضاء وبرأ الموكل من الدين ، ولم تجز له مطالبة الوكيل به ، لأنه أمره بأن يقضى عنه قضاء مبرأ ، وقد فعل ذلك.
٢٩٤ ـ مسألة : إذا وكل انسان غيره ، فقال له : وكلتك في كل كثير وقليل ، هل يصح هذا التوكيل أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن فيه ضررا عظيما ، لأنه ربما لزم الموكل بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به ، فيؤدي إلى ذهاب ماله ، مثل ان يعقد له النكاح في حال على أربعة نسوة ، ويطلقهن عليه قبل الدخول بهن ، فيجب عليه ان يغرم لكل واحدة منهن نصف المهر ، ثم تزوجه بأربعة نسوة أخر ، ويفعل مثل الأول ، ثم كذلك حتى يستأصل ماله ، ومثل ان يشترى ما لا حاجة به اليه ، من أراض وعقار ، وغير ذلك من أنواع التصرف ، لأنه أطلق ذلك في التوكيل ، فيتناول الأذن سائر ما يضره وما ينفعه ، وإذا تضمن العقد مثل هذا الغرر ، كان فاسدا ، ولم يصح ثبوته على حال.
٢٩٥ ـ مسألة : إذا اذن السيد لعبده في التصرف في ماله ، ثم أعتقه ، أو باعه ، هل يبطل هذا التوكيل (١) أم لا؟
الجواب : ليس هذا توكيلا في الحقيقة ، وانما هو استخدام في حق الملك ، فإذا أعتقه أو باعه ، زال الملك ، وإذا زال الملك ، بطل الاستخدام المتعلق به.
٢٩٦ ـ مسألة : إذا وكل الرجل زوجته في بيع أو غيره مما عدا النكاح ، ثم طلقها ، هل تبطل الوكالة أم لا؟
الجواب : لا تبطل وكالة هذه المرأة بالطلاق ، لأن الطلاق ليس يمنع من
__________________
(١) وفي نسخة : التصرف بدل « التوكيل ».