ابتداء الوكالة ، ولا يمنع استدامتها ، وإذا لم يمنع من ذلك ، كانت وكالتها ثابتة وان طلقت.
٢٩٧ ـ مسألة : إذا وكل انسان غيره في المطالبة بحق له على « زيد » فمات « زيد » ، هل للوكيل مطالبة ورثته بالمال أم لا؟
الجواب : ان كان الموكل قال لهذا الوكيل : وكلتك في قبض حقي من « زيد » ، لم تكن له مطالبة الورثة بذلك ، وان كان قال له : وكلتك في قبض حقي الذي على « زيد » كانت له مطالبة الورثة ، لأن ذلك من المطالبة بحقه الذي كان على « زيد » الميت.
٢٩٨ ـ مسألة : إذ وكله في ابتياع سلعة بمأة ، كان ابتياعه صحيحا إذا ابتاعها بالمأة ، فما القول ان ابتاعها بأقل أو أكثر من ذلك؟
الجواب : إذا ابتاعها بالمأة ، كان ابتياعه صحيحا ، لأنه فعل ما أمر به ، فان ابتاعها بأكثر ، لم يصح ، لأنه خالفه على وجه يضر به ، وهذا لا يجوز ، وان ابتاعها بأقل من ذلك ، كان الابتياع صحيحا ، لأنه زاده نفعا ، ولأن الأذن في الابتياع بالمأة ، يتضمن الأذن بالابتياع بأقل منها ، لأنه أنفع له ، وأعود عليه ، وان امره بأن يبتاعها بمأة ونهاه عن ابتياعها بخمسين ، فان ابتاعها بمأة ، كان صحيحا ، وان ابتاعها بأقل من المأة ، وأكثر من الخمسين ، كان جائزا ، لأن الأمر في المأة يتضمن الأمر فيما دونها ، وان ابتاعها بخمسين ، لم يصح ذلك ، لأنه خالف صريح لفظه ، وابتاع ما نهى عن ابتياعه به ، وان ابتاعها بأقل من خمسين وقد ذكرت صحة ذلك ، لأنه دون المأة ، وصريح النهي يتناول الخمسين ، دون ما هو أقل منها. والذي ذكرناه هو الصحيح.
٢٩٩ ـ مسألة : إذا وكل غيره في بيع مملوك بمأة ، فباعه بمأة وقميص ، ما القول في ذلك؟
الجواب : البيع صحيح ، لأنه زاده نفعا ، كما انه لو باعه بمأتين ، وقد ذكر ان ذلك لا يصح ، لأنه باعه بجنسين مختلفين ، والأمر له يتضمن بيعه بجنس واحد.