والذي قدمناه هو الصحيح.
٣٠٠ ـ مسألة : إذا وكل غيره بأن (١) يبتاع له مملوكا بثوب ، فابتاعه بنصف الثوب ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : يصح ذلك ، لأنه زاده نفعا وخيرا ، كما لو أمره بأن يبتاعه بعشرة دنانير ، فابتاعه بخمسة دنانير.
٣٠١ ـ مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوكين ، وأطلق ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا وكل بذلك فابتاعهما صفقة واحدة ، كان ذلك صحيحا ، وان ابتاعهما صفقتين ، كل واحد منهما صفقة ، صح ذلك أيضا ، لأنه لم يعين وأطلق.
٣٠٢ ـ مسألة : إذا وكل غيره في ابتياع مملوك ، فابتاعه صفقتين ، هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأنه إذا ابتاع بصفقتين ، حصلت له الشركة ، وهذا عيب.
٣٠٣ ـ مسألة : إذا ذكر إنسان انه وكيل لـ « زيد » الغائب. واقام على ذلك شاهدا واحدا ، فهل يصح ذلك ، بان حلف مع الشاهد ، أو ان أقام مع الشاهد امرأتين ، فشهدوا له بذلك ، هل يصح أم لا؟
الجواب : لا يصح ذلك ، لأن اليمين مع الشاهد ، لا يقبل في الوكالات مثل الوصية ، وانما يقبل في الأموال ، ولا يقبل فيها أيضا الشاهد مع امرأتين ، لمثل ما ذكرناه ، ولأنه لا دليل عليه.
٣٠٤ ـ مسألة : إذا ادعى إنسان انه وكيل لـ « زيد » الغائب ، واقام على ما ادعاه شاهدين ، فشهد أحدهما بأنه وكله ، وشهد الأخر بأنه وكله الا انه عزله ، هل يحكم له بصحة الوكالة أم لا؟
الجواب : لا يحكم له بذلك ، لأن الشاهد الواحد لم تثبت له وكالة ثابتة
__________________
(١) وفي نسخة : في ان يبتاع