باب مسائل تتعلق بالإقرار :
٣١٠ ـ مسألة : إذا قال « زيد » « لعمرو » : أليس لي عليك مأة دينار ، أو ألف درهم؟ فقال له : نعم ، هل يكون ذلك إقرارا له بالمال أم لا؟
الجواب : لا يكون ذلك إقرارا بالمال ، لأن الجواب في هذا الموضع وما يجرى مجراه ، لا يكون الا ببلى ، لقوله سبحانه « أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى » (١) ، و « نعم » ها هنا يكون إنكارا ، لأن تقدير ذلك ، لست بربنا ، فتقدير قول « عمرو » في جوابه ما سئل عنه ، ليس ذلك على شيء.
٣١١ ـ مسألة : إذا أقر إقرارا مبهما ، مثل ان يقول لغيره : لك على شيء ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقر على هذه الوجه ، كان إقراره صحيحا ، ويرجع في تفسير ذلك اليه ، فمهما فسره به الزم القيام به لخصمه ، وان لم يفسر ، قلنا له : ان فسرت ، والا جعلناك ناكلا ووردنا اليمين على خصمك ، فان حلف الزمناك القيام بما حلف عليه ، وان لم يفسر رددنا اليمين على خصمه ، فان حلف ألزمناه ، وان نكل عن اليمين صرفا جميعا.
٣١٢ ـ مسألة : المسألة بعينها ، ان فسر ـ لا يصح تملكه ، مثل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير ، وما جرى مجرى ذلك ، هل يقبل منه ذلك أم لا؟
__________________
(١) الأعراف : ١٧٢