٧ ـ مسألة : إذا كان معه إناآن ، وفي أحدهما نجاسة ، ولا يعلمه بعينه ، وأخبره عدل : ان النجس واحد منهما ذكره ، هل يجوز له استعمال شيء منهما ، وقبول شهادة هذا الشاهد في ذلك أم لا؟
الجواب : لا يجوز له استعمال ذلك ، ولا واحد منهما أيضا ، ولا قبول قول هذا الشاهد ، فيما شهد به من ذلك ، لأنه لا دليل عليه ، والمعلوم نجاسة أحدهما من غير تعيين ، وأيضا فإنه لا يحصل له بقول الشاهد الا غلبة الظن ، وذلك لا يعول على مثله مع العلم.
٨ ـ مسألة : إذا كان الماء في موضع ، وقصد المكلف إلى الطهارة منه ، فأخبره إنسان بأنه نجس ، هل يجوز له استعماله في ذلك ، أو قبول قول الغير المخبر له بنجاسته ، أو لا يجوز له ذلك؟
الجواب : يجوز له استعماله ، ولا يلزمه قبول قول المخبر له بنجاسته ، لأن المعلوم ، كون الماء على أصل الطهارة ، الا ان يعلم ان فيه نجاسة ، وبقول هذا المخبر لا يحصل العلم ، ولا دليل أيضا يفضى الى العلم بقبول قوله.
٩ ـ مسألة : إذا كان معه إناآن يعلم طهارتهما ، فشهد شاهدان بأن أحدهما نجس أو جميعهما ، هل يجب عليه قبول قولهما في ذلك أو لا؟
الجواب : لا يجب عليه قبول قولهما ، لمثل ما تقدم.
١٠ ـ مسألة : إذا كان معه إناءان طاهران ، فشهد شاهدان بأن النجاسة ، وقعت في واحد منهما بعينه ، وشهد آخران : بأن النجاسة وقعت في الأخر ، هل يلزمه قبول قولهما فيما شهدا به أو لا؟
الجواب : لا يلزمه قبول شهادتهما فيما شهدا به ، لأن الماء عنده على أصل الطهارة ، على ما قدمناه.
١١ ـ مسألة : إذا كان معه مقدار من الماء ، لا يكفيه لطهارته ، ومعه ماء ورد فزاد منه عليه ، حتى صار مقدارا يكفيه للطهارة ، أيجوز له استعماله في ذلك أم لا؟
الجواب : يجوز له استعماله ان لم يكن سلبه إطلاق اسم الماء ، وان كان