منه ، لأنه يحتمل ان يريد بعض درهم كان عليه ، لأن « كذا » عبارة عن البعض وعن الجملة ، وذهب بعض الناس الى انه يجب عليه درهم واحد ، والصحيح ما قدمناه ، للاحتمال الذي ذكرناه.
٣٢٨ ـ مسألة : إذا أقر لغيره بعشرة مماليك الا واحدا ، هل يكون ذلك إقرارا بالتسعة أم لا؟
الجواب : إذا أقر بذلك فقال : هؤلاء المماليك لفلان الا واحدا ، صح الإقرار بالتسعة ، لأن جهالة الاستثناء لا تمنع من ذلك ، وعليه تعيين المقر بهم ، لأن حق الغير تعلق بهم ، وهو مخير بين ان يعين التسعة ، أو يعين الواحد الذي هو له ، لأنه إذا عين أحدهما أو ميزه ، تعين الأخر وتميزوا.
٣٢٩ ـ مسألة : المسألة بعينها ، إذا عين واحدا لنفسه ، وصدقه المقر له أو كذبه ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا صدقه في ذلك فلا كلام ، وان كذبه كان القول ، قول المقر مع يمينه ، لأنه اعلم بما أقر به وبما استثناه ، لأنه في يده ، فيجب ان يكون القول ، قوله مع يمينه.
٣٣٠ ـ مسألة : إذا قال : غصبت هذه الدار من « زيد » وملكتها « لعمرو » ما الواجب عليه؟
الجواب : الواجب عليه تسليم الدار الى المغصوب منه ، لأنه أقر له باليد ، وللآخر بالملك ، وقد يكون في يده حقا وان كان ملكها لغيره ، مثل ان يكون في يده رهنا أو إجارة.
٣٣١ ـ مسألة : إذا قال : له عندي ألف درهم عارية ، هل يقبل منه ذلك أم لا؟
الجواب : يقبل منه ذلك ، ويكون ذلك مضمونا ، لأن الدراهم والدنانير مضمونة في العارية بغير شرط. [ انما قلنا : بغير شرط ، لأن الإمامية لا ترى العارية مضمونة في غير الذهب والفضة الا ان يشرط ضمانها ] (١).
__________________
(١) ما بين المعقوفتين منقول من النسخة الرضوية.