٣٣٢ ـ مسألة : إذا قال : لك عندي (١) ألف درهم ان شئت ، هل يكون ذلك إقرارا لا؟
الجواب : لا يكون ذلك إقرارا ، لأن الإقرار اخبار عن حق واجب ، وما كان واجبا عليه قبل إقراره ، لا يجوز ان يعلق وجوبه بشرط مستقبل.
٣٣٣ ـ مسألة : إذا قال : لك على ألف درهم ، ان شهد لك شاهدان ، هل يكون ذلك إقرارا أم لا؟
الجواب : جواب هذه المسألة ، مثل جواب المسألة المتقدمة.
٣٣٤ ـ مسألة : إذا قال : ان شهد لك شاهدان على بالألف ، فهما صادقان ، هل يلزمه الإقرار بألف أم لا؟
الجواب : إذا قال ذلك لزمه الإقرار بالألف في الحال ، لأن الشاهدين إذا صدقا في شهادتهما عليه بالألف ، فالحق واجب عليه ، شهدا أو لم يشهدا.
٣٣٥ ـ مسألة : إذا كان في يده مملوك فأقر به « لزيد » ، وصدقه « زيد » على إقراره. وأقر العبد بنفسه « لعمرو » ، وصدقه « عمرو » على إقراره ، هل الصحيح إقرار السيد أو إقرار العبد؟
الجواب : إقرار السيد هو الصحيح دون إقرار العبد ، لأن يد السيد ثابتة على العبد ، لأنه ملكه ، ويد العبد ليست ثابتة على نفسه ، لأنه لا يملك لنفسه ، ولأن إقرار العبد إقرار بمال السيد عليه ، ولا يقبل هذا الا إذا صدق السيد المقر له.
فاما ان كذبه ، انعتق العبد ، لأن الذي كان في يده أقر بأنه ليس له ، والذي أقر له به قد أنكر ، وإقرار العبد لم يصح ، فما ثبت عليه ملك لأحد ، فينبغي ان يكون معتقا ، وقد ذكر انه يبقى رقا ، والصحيح ما ذكرناه.
٣٣٦ ـ مسألة : إذا ادعى انسان على غيره بأنه مملوكه ، وأنكر المدعى عليه ذلك ، ما الحكم فيه؟
الجواب : إذا كان الأمر على ذلك ، كان القول ، قول المدعى عليه مع
__________________
(١) وفي نسخة : على. بدل « عندي ».