٣٥٠ ـ مسألة : إذا هلك وترك أخا وزوجة ، فأقرت الزوجة بابن لزوجها المتوفى ، وأنكر الأخ ، ما الحكم في ذلك؟
الجواب : إذا أقرت الزوجة بهذا الابن ، وأنكره الأخ لم يثبت نسبه ، واما المال الموروث ، فإنه ان كان في يد الأخ لم تأخذ الزوجة منه الا الثمن ، لأنه القدر الذي تدعيه ، وان كان في يدها لم يأخذ الأخ إلا ثلاثة أرباعه. لأنه القدر الذي يدعيه ، لأنه يقول : انه ليس لزوجها ابن ، فيبقى في يدها الربع ، وهي مدعية لنصفه ، لأنها تقول : ان لزوجها ابنا ، فيكون نصف هذا الربع وهو الثمن ، لها ، والباقي ترده على الذي ادعت انه ابن زوجها.
٣٥١ ـ مسألة : إذا هلك الإنسان وخلف ابنين ، وأقر الواحد منهما بأخ ، وأنكره الأخر ، هل يثبت نسبه أم لا؟ فان قلتم : يثبت ، قيل لكم : هذا خلاف مذهبكم ، لأن عندكم ، لا يثبت نسبه إلا بشهادة اثنين ، فان قلتم : لا يثبت ، قيل لكم : فان مات المنكر وورث اخوه جميع المال ، هل تجب عليه مقاسمة الذي أقر به أم لا؟ وان خلف المنكر ابنا فوافق عمه فيما أقر به ، من أخيه الذي أنكره أبوه ، هل يثبت نسبه أم لا؟
الجواب : إذا ورث الأخ جميع ما خلفه اخوه وجبت عليه المقاسمة لمن أقر به وليس له جحده بعد ذلك ، فإذا لم يكن له جحده بعد إقراره به كما ذكرناه ، لزمه ان يقاسمه المال ، فاما (١) ثبوت نسبه لموافقة ابن المنكر له فصحيح ، لأن الأخ إذا كان قد أقر به ، وشهد ابن أخيه له بمثل ذلك ، فلا بد من ثبوت النسب والميراث له ، لأنهما اثنان ، وقد شهدا له بذلك.
٣٥٩ ـ مسألة : إذا هلك وترك ابنين أحدهما قاتل ، ما الحكم فيه وفي الأخر ان أقر بأخ وأنكره الأخر؟
الجواب : إذا ترك ابنين أحدهما قاتل ، كان المال كله للذي ليس بقاتل ، وان أقر الذي صار له الميراث بأخ له آخر غير القاتل ، كان عليه ان يقاسمه المال ، لأنه مقر بنسبه ، وان أنكره القاتل لم يكن لإنكاره ها هنا تأثير ، وان أقر به لم يثبت
__________________
(١) وفي نسخة : واما.