إلا النساء ، فإذا رجع الى البيت وطاف سبعا فقد أحلّ من كل شيء وفرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى ، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى ، فإن لم يبت بمنى (١) فعليه دم شاة ، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث (٢) في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة ، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل ، فإذا أرادوا الخروج من مني في النفر الأول فوقته من (٣) بعد الزوال من يوم الثالث (٤) من النحر ، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة (٥) ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.
فصل
( فيما يلزم المحرم عن جنايته (٦) من كفارة وفدية وغير ذلك )
إذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة فعليه بدنة والحج من
__________________
(١) فإن بات بغيرها
(٢) والثالث والرابع
(٣) لم ترد في المخطوط
(٤) اليوم الثاني
(٥) الصرورة : يقال للذي لم يحج بعد ، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد ـ مجمع البحرين ( صرر ) ٣ ـ ٣٦٥.
(٦) جناية