فصل
( في شروط وجوب الزكاة )
الزكاة تجب على الأحرار البالغين المسلمين الموسرين ، وحدّ اليسار ملك النصاب ، وأن يكون في يد مالكه ، وهو غير ممنوع من التصرف فيه.
ولا زكاة في المال الغائب عن صاحبه الذي لا يتمكن من (١) الوصول اليه.
ولا زكاة في الدين إلا أن يكون منه تأخير قبضه (٢) ، وأن يكون بحيث متى رامه قبضه.
فصل
( في الأصناف التي تجب فيها الزكاة )
وهي تسعة : الدراهم ، والدنانير ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم.
ولا زكاة في شيء سوى ذلك ، ولا في عروض التجارة وقد روي أنه إن طلبت أمتعة التجارة من صاحبها بوضيعة فلا زكاة عليه ، وإن طلبت بربح أو برأس المال فأخر بيعها فعليه
__________________
(١) معه من
(٢) تأخر قبضه من جهة مالكه