وحكم ما صيغ من الفضة وسبيكته (١) حكم الذهب وقد تقدم.
فصل
( في زكاة الإبل )
لا زكاة في شيء من الأنعام إلا بعد أن تكون سائمة (٢) ويحول عليها الحول ، وفي طول زمان الحول على العدد الذي تجب في بلوغها به الزكاة ، ولا زكاة في الصغار حتى يحول عليها الحول من بعد (٣) نتاجها ، ولا زكاة في (٤) خليطين من (٥) ماشية (٦) ولا زرع ولا غيرهما حتى يبلغ مال كل واحد منهما ما تجب (٧) فيه الزكاة.
فإذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة ، ولا شيء فيما زاد على الخمس حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغها (٨) ففيها شاتان ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ خمس عشرة ففيها (٩) ثلاث شياه ، فإذا (١٠) انتهت الى عشرين ففيها أربع شياه ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه ، فإذا زادت واحدة فيها (١١) بنت مخاض حتى تبلغ ستا وثلاثين ، فإذا (١٢)
__________________
(١) أو سبك
(٢) الماشية السائمة : التي ترعى بنفسها ، ويقابلها العلوفة كالحلوبة ، وهي التي تعلف.
(٣) يوم
(٤) على
(٥) في
(٦) اي الماشية التي هي سائمة في بعض الأوقات وعلوفة في أوقات أخرى
(٧) يجب
(٨) بلغتها
(٩) فإذا بلغتها ففيها
(١٠) وإذا
(١١) ففيها
(١٢) وإذا