بلغت ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ ستا وأربعين ففيها حقّة (١) الى إحدى وستين ، فإذا بلغتها ففيها جذعة (٢) الى ست وسبعين فإذا (٣) بلغتها ففيها بنت لبون (٤) إلى التسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى مائة وعشرين ، فإذا بلغت ذلك ثم زادت عليه ترك هذا الاعتبار وأخرج عن (٥) كل خمسين حقة وعن (٦) كل أربعين بنت (٧) لبون.
فصل
( في زكاة البقر )
ليس فيما دون ثلاثين منها شيء ، فإذا كملت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة (٨) إلى الأربعين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة (٩) ، وفي ستين تبيعان ومسنة (١٠) وفي سبعين تبيع ومسنة ، وفي ثمانين مسنتان ، وفي تسعين ثلاث تبايع ، وفي مائة تبيعتان ومسنة ، ثم
__________________
(١) الحقة أنثى الحق بكسر الحاء ، وهي من الإبل ما دخل في السنة الرابعة
(٢) الجذعة أنثى الجذع ، وهو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة.
(٣) ما بين المعقوفين لم يرد في المخطوط
(٤) ابن اللبون : ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار لها لبن.
(٥) من
(٦) ومن
(٧) ثلاث
(٨) التبيعة أنثى التبيع ، وهو ولد البقرة في السنة الأولى.
(٩) المسنة من البقر : ما طلعت ثنيته.
(١٠) لم ترد في المخطوط