على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة وفي كل أربعين مسنة.
فصل
( في زكاة الغنم )
لا زكاة في أقل من أربعين ، فإذا بلغتها ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى ثلاثمائة (١) ، فإن كثرت ففي كل مائة شاة.
فصل
( في زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب )
إذا بلغ شيء من (٢) هذه الأصناف خمسة أوسق ـ والوسق ستون صاعا ـ بعد خراجها ومؤنتها (٣) ، فإذا بلغت ذلك وكان (٤) مما يسقى سيحا (٥) أو من ماء السماء ففيها (٦) العشر ، فإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح فنصف العشر.
__________________
(١) مائتين فإن زادت واحدة فيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة
(٢) في
(٣) إحراجها وموتها
(٤) وكانت
(٥) السيح : الماء الجاري على الأرض كالأنهر.
(٦) ففيه