فصل
( في تعجيل الزكاة )
الواجب إخراج الزكاة في وقت وجوبها ، وهو تكامل الحول فيما اعتبر فيه الحول. وقد روي جواز التقديم بشهرين أو ثلاثة (١) (٢) ، والأول أثبت.
وإن حضر مؤن (٣) محتاج قبل الوجوب وأراد عطاءه جعل ما يعطيه قرضا عليه ، وإن (٤) جاء وقت الوجوب وهو مستحق للزكاة احتسب ذلك (٥) من زكاته ، فإن أيسر قبل ذلك لم يجز قبل ذلك (٦) للمسلف الاحتساب بما أعطاه من زكاته وكان له الرجوع بذلك القرض على من اقترض (٧).
فصل
( في وجوه (٨) إخراج الزكاة )
قد نطق القرآن بالأصناف الثمانية التي يخرج إليها الصدقات (٩)
__________________
(١) شهرين وثلاثة وأربعة
(٢) الكافي : ٣ ـ ٥٢٤.
(٣) مؤمن
(٤) وإذا
(٥) بذلك
(٦) لم ترد في المخطوط
(٧) أقرضه
(٨) وجوب
(٩) في قوله تعالى « إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » ( التوبة : ٦٠ ).