ويجوز (١) أن يختص بالزكاة بعض هذه الأصناف دون بعض ، والأحوط أن لا يخلي (٢) صنفا من شيء يخرجه (٣) قلّ ذلك أم كثر.
ولا تحلّ الصدقة لمن له حرفة أو معيشة (٤) تغنيه عنها أو كان صحيحا سويا يقدر على الإكتساب والاحتراف.
ولا تحلّ أيضا إلا لأهل الإيمان والاعتقاد الصحيح وذوي الصيانة والنزاهة دون الفساق وأصحاب الكبائر.
ولا تحلّ الزكاة على الأب والأم والبنت والابن والزوجة والجد والجدة (٥) ، لأن جميع هؤلاء ممن يجبر (٦) على نفقتهم عند الحاجة إليها.
وتحلّ للأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ومن يجري مجراهم من القرابات.
وتحرم الزكاة الواجبة على بني هاشم جميعا إذا كانوا متمكنين من حقهم في خمس الغنائم ، فإذا منعوا وافتقروا (٧) إلى الصدقة أحلت (٨) لهم الزكاة ، وحلت (٩) صدقة بعضهم على بعض وما يتطوع به من الصدقات.
ويجوز أن يعطى لواحد (١٠) من الفقراء القليل والكثير وروي انه لا يعطى لواحد (١١) من الزكاة المفروضة أقل من خمسة درهم (١٢) (١٣) وروي أن الأقل درهم واحد.
__________________
(١) يجوز
(٢) تخلي
(٣) يخرج إليهم
(٤) ومعيشة
(٥) والجدة والملوك
(٦) يجبر الرجل
(٧) منعوه فافتقروا
(٨) حلت
(٩) وتحل
(١٠) من الزكاة الواحد
(١١) الفقير الواحد
(١٢) دراهم
(١٣) الكافي ٣ ـ ٥٤٨.