فصل (١)
( في (٢) زكاة الفطرة )
زكاة الفطرة تجب (٣) بالشروط التي ذكرناها في وجوه (٤) الزكاة وهي سنة مؤكدة في الفقير الذي يقبل الزكاة ويجد ما يخرجه من الفطرة على الرجال إذا تكاملت (٥) شروطها فيهم ، فيخرجها (٦) عن نفسه وعن جميع من يعول ممن تجب عليه نفقته أو من (٧) يتطوع بها عليه من صغير أو كبير حر أو عبد ذكر أو أنثى ملي أو كتابي.
ووقت وجوب هذه الصدقة طلوع الفجر من يوم الفطر قبل (٨) صلاة العيد. وقد روي أنه في سعة من أن يخرجها إلى زوال الشمس من يوم الفطر.
وهي فضلة أقوات الأمصار (٩) على اختلاف أقوالهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن.
ومقدار الفطرة صاع من تمر أو حنطة أو شعير أو من جميع الأنواع التي ذكرناها. والصاع تسعة أرطال بالعراقي.
ويجوز إخراج القيمة في الفطرة ، وقد روي إخراج درهم عنها ، وروي إخراج (١٠) ثلاثة دراهم ، وهذا إنما يكون بحسب الرخص والغلاء. والمعتبر إخراج قيمة الصاع في وقت الوجوب
__________________
(١) باب
(٢) لم ترد في المخطوط
(٣) المفروضة
(٤) وجوب
(٥) الرجل إذا تكامل
(٦) فيه يخرجها
(٧) ومن
(٨) وقبل
(٩) أهل الأمصار
(١٠) لم ترد في المخطوط