ربما تقدم أو تأخر.
وزيادة عمر الغائب عليهالسلام على المعتاد لا قدح به ، لأن العادة قد تنخرق (١) للأئمة عليهمالسلام والصالحين.
والبغاة على أمير المؤمنين عليهالسلام ومحاربوه يجرون في عظيم (٢) الذنب مجرى محاربي النبي صلىاللهعليهوآله ، لقوله (٣) « حربك يا علي حربي وسلمك سلمي ». وتختلف (٤) أحوالهم في الغنائم والسبي وان اتفقوا في المعصية (٥) ، كاختلاف حكم المرتد والحربي مع المعاهد والذمي وإن تساووا في الكفر.
باب
( ما يجب اعتقاده في الآجال والأسعار (٦) والأرزاق )
الأجل هو الوقت ، فأجل الموت أو القتل هو الوقت الذي يقع كل واحد منهما فيه. وما يجوز أن يعيش اليه المقتول من الأوقات لو لم يقتل لا يسمي أجلا ، لأنه لم يحدث فيه قتله (٧) ، فبالتقدير لا يكون أجلا ، كما انه بالتقدير لا يكون رزقا (٨) ولا ملكا. ولو لم يقتل المقتول لجاز أن يعيش الى وقت آخر ، لأن الله تعالى قادر على (٩) إماتته كما (١٠) هو قادر على إحيائه (١١) ، ولا وجه للقطع على موت ولا حياة لو لا القتل.
وأما الرزق فهو ما صح أن ينتفع به المنتفع ولا يكون
__________________
(١) تتحرف
(٢) عظم
(٣) لقوله عليهالسلام
(٤) وليس يمتنع أن تختلف
(٥) اتفقوا في عظم المعصية
(٦) لم ترد في المخطوط
(٧) قتل
(٨) أن التقدير لا يكون الشيء رزقا
(٩) قادرا من
(١٠) على ما
(١١) عليه من