فصل
( في أحكام المياه )
كل ماء على أصل الطهارة إلا أن يخالطه ـ وهو قليل ـ نجاسة فينجس ، أو يتغير ـ وهو كثير ـ أحد أوصافه من لون أو طعم أو رائحة.
وحدّ القليل ما نقص عن كرّ ، والكثير ما بلغه وزاد (١) عليه. وحدّ الكر ما قدره ألف ومائتا رطل بالمدني.
والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر مطهّر ، يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا (٢).
وموت ما لا نفس له (٣) كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان (٤) أو كثيرا لا ينجسه.
وسؤر الكافر من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم نجس ، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر البهائم (٥) ما أكل لحمه وما لا (٦) يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ويكره الجلال (٧) من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث (٨) مرات إحداهن (٩) بالتراب.
__________________
(١) أو زاد
(٢) مستقبلا
(٣) له سائلة
(٤) كان الماء
(٥) جميع البهائم
(٦) لم
(٧) سؤر الجلال
(٨) ثلاث
(٩) أحدهن