باب
( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل )
الاستنجاء واجب لا يجوز الإخلال به ، والجمع بين الحجارات (١) والماء أفضل ، ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه (٢) الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول الا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو (٣) يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة (٤) في الوضوء بالماء والاغتسال (٥) به وفي التيمم عند فقد الماء.
وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي (٦) شعر الذقن طولا ، وما دارت (٧) عليه الإبهام والوسطى عرضا ، وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع مقدم (٨) الرأس ويجزي إصبع واحد (٩) ، ومسح ظاهر القدمين من (١٠) الأصابع إلى الكعبين اللذين هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب في العضوين المغسولين مرتين (١١) بلا زيادة عليهما ، ولا تكرار في الممسوح. ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا (١٢) من أعضاء الطهارة.
__________________
(١) الحجارة
(٢) لم ترد في المخطوط
(٣) ولا
(٤) والنية واجبة
(٥) وفي الاغتسال
(٦) مجاور
(٧) ما دارت
(٨) من مقدم
(٩) واحدة
(١٠) من رءوس
(١١) مرة
(١٢) عوضا وفي الحاشية عضوا