والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخلّ به استدركه.
والموالاة واجبة (١) في الوضوء غير (٢) واجبة في الغسل.
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها (٣) إيصال الماء على (٤) جميع البشرة الطاهرة (٥) وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمنه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره حتى يتم (٦) جميع البدن.
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وانما الوضوء في غير الأغسال الواجبة.
فصل
( في نواقض الطهارة )
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ، والغائط ، والريح ، والنوم الغالب على الحاستين (٧) وما أشبهه من الجنون والمرض. والضرب الثاني يوجب الغسل كإنزال الماء الدافق على جميع الأحوال ، والجماع في الفرج وان لم ينزل ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، وقد الحق بعض أصحابنا (٨) مسّ الميت.
وجميع ما ذكرناه ينقض التيمم ، وينقضه أيضا التمكن
__________________
(١) والمتابعة واجبة
(٢) وغير
(٣) أو غيرها
(٤) إلى
(٥) نشرته الظاهرة
(٦) مياسرها ثم
(٧) التحصيل
(٨) أصحابنا بذلك