كتاب الصلاة
وأفعالها (١)
__________________
(١) لم ترد في المخطوط وقد جاء في نسخة أخرى ٥٥ أفصل في مواقيت الصلاة والأوقات المكروهة في فعلها إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر فإذا مضى مقدار أداء صلاة أربع ركعات اشتركت الصلاتان الظهر والعصر في الوقت إلى أن يبقى إلى مغيب الشمس مقدار أربع ركعات فيخرج حينئذ وقت الظهر ويبقى العصر وقت بالغروب ينقضي وقت العصر فإذا غربت الشمس دخل وقت صلاة المغرب فإذا مضى مقدار أداء ثلاث ركعات دخل وقت عشاء الآخرة واشتركت الصلاتان في الوقت إلى أن يبقى إلى انتصاف الليل مقدار أداء أربع ركعات فيخرج وقت المغرب ويختص ذلك مقدار للعشاء الآخرة وبانتصاف الليل يخرج وقت العشاء الآخرة ووقت الصلاة الغداة طلوع الفجر وهو البياض المتحلك في أفق المشرق ثم يمتد إلى قبل طلوع قرن الشمس فإذا طلع خرج الوقت.
ووقت صلاة الليل والشفع والوتر من انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الأول ووقت ركعتي الفجر طلوع الفجر الأول وأداء الصلاة في أول الوقت أفضل من آخره.
٥٦ ـ بوالأوقات المكروهة للصلاة ابتداء طلوع الشمس وعند قيامها قبل نصف النهار قبل الزوال إلا في يوم الجمعة خاصة وعند غروبها.
فصل في مقدمات الصلاة من لباس وغيرهويجب على المصلي ستر عورتيه وهما قبله ودبره وعلى المرأة الحرة أن تغطي رأسها في الصلاة وليس بواجب على الأمة ذلك.
وتجوز الصلاة في وبر وصوف وشعر أكل لحمه من الحيوان وجلدة إذا كان ذكاه الذبح ولا يجوز ذلك فيما لا يجوز أكل لحمه ولا في جلود الميتة ودبغت وتجوز الصلاة في الخز الخالص ولا يجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء ولا يجوز في ثوب عليه نجاسة إلا الدم فإنه يعتبر فيه قدر الدرهم فما بلغه لم يجز الصلاة فيه وما نقص عنه جاز.
ودم الحيض خاصة قليله وكثيره في وجوب تجنبه ولا تجوز الصلاة في الثوب المغصوب ولا في المكان المغصوب ٥٦ ـ جوالسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس ولا بأس السجود على القرطاس الخالي من الكتابة فإنها ربما شغلت المصلي وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة بعينها إذا كان يمكنه ذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا تجزي جهتها وصلى إلى ما يغلب على ظنه أنه جهته الكعبة ومن أشكلت عليه جهة القبلة بغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات يمينه وشماله وأمامه ووراءه تلك الصلاة بعينها وينوي بكل صلاة إذا ترك الفريضة وإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء ومن تحرى القبلة فأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاده في الوقت فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه.
وقد روي أنه إن كان استدبر القبلة أعاده على كل حال.