والأذان يجوز بغير وضوء ، ولا استقبال القبلة ، ولا يجوز ذلك في الإقامة ، والكلام في خلال ذلك (١) جائز ، ولا يجوز (٢) أذان الصلاة قبل دخول وقتها ، وقد روي جواز ذلك في الفجر خاصة (٣).
ويستحب للمصلي مفردا أن يفصل بين الأذان والإقامة بسجدة أو خطوة.
باب
( أعداد الصلوات المفروضات (٤) )
المفروض في اليوم والليلة خمس صلوات (٥) : صلاة الظهر للمقيم ومن لم يتكامل له شرائط (٦) التقصير من المسافرين أربع ركعات (٧) ، والعصر بهذا العدد والصفة ، والمغرب ثلاث ركعات (٨) يتشهد بعد الأولتين (٩) بغير تسليم وتشهد بعد الثلاث (١٠) مع التسليم ، والعشاء الآخرة بصفة عدد الظهر والعصر ، وصلاة الفجر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم. فهذه سبع عشرة ركعة تجب (١١) على كل مقيم من الرجال والنساء.
__________________
(١) الأذان
(٢) يجوز ذلك في الإقامة ولا يجوز
(٣) روى الكليني في الكافي ٣ ـ ٣٠٦ عن الحلبي انه قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأذان قبل الفجر؟ فقال : إذا كان في جماعة فلا ، وإذا كان وحده فلا بأس.
(٤) لم ترد في المخطوط
(٥) لم ترد في المخطوط
(٦) شروطه و
(٧) ركعتان بتشهد من الأول بغير تسليم والثاني بتسليم
(٨) ركعتان
(٩) بتشهد بعد الأولين
(١٠) الثالثة
(١١) سبعة عشر ركعة وجب