ينقض الطهارة كان عليه ان يغسله ويعود وبنى (١) على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة.
وإن تكلم في الصلاة ناسيا فلا شيء عليه.
فصل
( في أحكام السهو )
كل سهو عرض والظن غالب (٢) فيه فالعمل على ما غلب عليه الظن (٣) ، وإنما يحتاج الى تفصيل أحكام السهو عند اعتدال الظن وتساويه ، فالسهو (٤) المعتدل فيه الظن على ضربين :
فمنه ما يوجب إعادة الصلاة كالسهو في الأوليين (٥) من كل فرض أو فريضة الفجر أو (٦) المغرب أو (٧) الجمعة مع الإمام أو (٨) صلاة السفر ، أو سهو (٩) في تكبيرة الافتتاح ثم لم يذكره (١٠) حتى يركع ، والسهو عن الركوع ولا يذكره حتى يسجد (١١) ، والسهو عن سجدتين في ركعة ثم يذكر ذلك وقد ركع الثانية ، أو ينقص ساهيا من الفرض ركعة أو أكثر ، أو يزيد في عدد الركعات ثم لا يذكر حتى ينصرف بوجهه (١٢) عن القبلة ، أو شك وهو في حال الصلاة ولم يدر كم صلى ولا يحصل شيئا (١٣) من العدد.
ويجب إعادة الصلاة على من ذكر أو أيقن (١٤) انه دخل فيها بغير وصف (١٥) ، أو صلى في ثوب نجس وهو (١٦) يقدر على (١٧) طاهر ،
__________________
(١) يغسل ويعود فيبني (١٠) لا يذكرها
(٢) الغالب (١١) يسجده
(٣) بما غلب على الظن (١٢) يصرف وجهه
(٤) والسهو (١٣) له شيء
(٥) الأولين (١٤) وأيقنن
(٦) و (١٥) وضوء
(٧) و (١٦) وهكذا وهو
(٨) و (١٧) أنه
(٩) والسهو