والمرتد إذا تاب وجب عليه قضاء جميع ما تركه في ردته من الصلاة.
والعليل إذا وجبت عليه صلاة (١) وأخرها حتى مات قضاها (٢) عنه وليه ، كما يقضي عنه حجة الإسلام والصيام ببدنه.
وإذا (٣) جعل مكان القضاء أن يتصدق عن كل ركعتين بمدّ أجزأه ، فإن لم يقدر فعن كل أربع بمدّ ، فإن لم يقدر فمدّ لصلاة النهار ومدّ لصلاة الليل.
ومن نسي صلاة فريضة من الخمس ولم يقف عليها بعينها فليصل (٤) ركعتين وثلاثا وأربعا ، ومن لم يحص ما فاته كثرة (٥) من الصلاة فليصل اثنتين وثلاثا وأربعا ، ويد من ذلك (٦) حتى يغلب على ظنه انه قد قضى الفائت.
فصل
( في أحكام صلاة الجماعة )
صلاة الجماعة أفضل من صلاة (٧) الانفراد ، ولا تجوز الصلاة خلف الفساق ، ولا يؤم بالناس (٨) الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ، ولا صاحب الفلج (٩) للأصحاء ، ولا الجالس للقيام ، ولا المتيمم للمتوضين.
ويكره للمسافر أن يؤم المقيم وللمقيم (١٠) أن يؤم المسافر في
__________________
(١) الصلاة
(٢) قضى
(٣) وإن
(٤) على تعيينها فيصلي
(٥) كثيرة
(٦) ويدمن على ذلك
(٧) لم ترد في المخطوط
(٨) الناس
(٩) الفالج
(١٠) والمقيم