ويجهر الإمام (١) بـ « بسم الله الرحمن الرحيم » في السورتين فيما (٢) يجهر فيه بالقراءة وفيما يخافت ، ولا يقرأ المأموم خلف الإمام الموثوق به في الركعتين الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والإخفات ، إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه ، وهذا (٣) أشهر الروايات. وروي (٤) أنه لا يقرأ فيما يجهر (٥) فيه ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام (٦) وروي أنه بالخيار فيما خافت فيه (٧) (٨).
فأما الأخيرتان (٩) فالأولى أن يقرأ المأموم أو يستبح (١٠) فيهما ، وروي انه ليس عليه ذلك (١١).
ومن أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة ، ومن أدركه ساجدا جاز أن يكبر ويسجد معه ، غير أنه لا يعتد بتلك الركعة ، ومتى (١٢) لحق الإمام وهو في بقية من التشهد فدخل في صلاته وجلس معه لحق فضيلة الجماعة.
ومن سبقه الإمام بشيء من ركعات الصلاة جعل المأموم ما أدركه معه أول صلاته وما يقضيه آخرها ، كما إذا (١٣) أدرك من صلاة الظهر والعصر والعشاء (١٤) الآخرة ركعتين وفاته ركعتان (١٥) فإنه يجب أن يقرأ فيما أدركه الفاتحة في نفسه ، فاذا سلم الامام
__________________
(١) لم ترد في المخطوط
(٢) معا فيما
(٣) وهذه
(٤) وقد روي
(٥) جهر
(٦) انظر الكافي ٣ ـ ٣٧٧.
(٧) لم ترد في المخطوط
(٨) الاستبصار ١ ـ ٤٢٧.
(٩) الاخرتان
(١٠) يسبح
(١١) من لا يحضره الفقيه ١ ـ ٢٥٦.
(١٢) ومن
(١٣) كأنه
(١٤) أو العصر أو العشاء
(١٥) وفاتته ركعتين