فصل
( في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته )
غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب : يبدأ فيه بغسل اليدين ، ثم الفرج ، ثم الميامن ، ثم المياسر.
فالغسلات ثلاثة (١) : واحدة بماء السدر ، والثانية بماء خليط (٢) الكافور إذا ألقي منه شيء في الماء ، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو الكافور ، ويوضع (٣) على مساجد الميت من أعضائه. والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما وثلث درهم (٤) وأقله مثقال لمن وجده.
والكفن المفروض ثلاث قطع : مئزر ، وقميص ، ولفافة.
وزيادة الحبرة والعمامة من السنة ، والخرق التي تشدّ (٥) بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان ، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه (٦) من القطن دون غيره.
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل ، فبذلك جرت السنة.
ويكره إسخان الماء لغسل الميت ، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد ، وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
والمشي خلف الجنازة وعن (٧) يمينها وشمالها. وقد روي جواز
__________________
(١) والغسلات ثلاث
(٢) جلال
(٣) يوضع
(٤) لم ترد في المخطوط
(٥) والخرقة التي يشد
(٦) الأكفان
(٧) عن