الفجر إلى مغيب الشمس.
فصل
( فيما يفسد الصوم وينقضه )
من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيّب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة ، ومن أتى ذلك ناسيا فلا شيء عليه.
وقد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلىاللهعليهوآلهوسلم وعلى الأئمة عليهمالسلام ، والارتماس في الماء والحقنة ، والتعمد للقيء (١) ، والسعوط ، وبلع مالا يؤكل كالحصى وغيره.
وقال قوم (٢) : إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله ، وهو أشبه.
وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما (٣) يتيقن وصوله إلى الجوف (٤) من السعوط واعتماد (٥) القيء وبلع الحصى : أنه يوجب القضاء من غير كفارة.
وقد روي أن من (٦) أجنب في ليل شهر رمضان وتعمد
__________________
(١) وتعمد القيء
(٢) لم ترد في المخطوط
(٣) وما
(٤) الحلق
(٥) وفي اعتماد
(٦) لم ترد في المخطوط