شهر رمضان في المسافة وغير ذلك هي الشروط التي ذكرناها في كتاب الصلاة الموجبة لقصرها (١) ، فإن تكلف الصوم مع العلم بسقوطه وجب (٢) عليه القضاء على كل حال.
والصوم الواجب مع السفر صوم ثلاثة أيام لدم المتعة من جملة العشرة ، وصوم النذر إذا علق بسفر وحضر (٣) ، واختلفت الرواية في كراهية صوم التطوع (٤) في السفر وجوازه (٥).
والمريض يجب عليه الإفطار والقضاء ، وحدّ المرض الموجب للإفطار (٦) هو الذي يخش من أن يزيد فيه الصوم (٧) زيادة بينة ، وإذا صح المريض في بقية يوم أفطر في صدره وجب أن يمسك في تلك البقية ، وعليه مع ذلك قضاء اليوم ، وكذلك إذا طهرت الحائض في بقية يوم أو قدم المسافر.
ومن بلغ من الهرم الى حدّ يتعذر معه الصوم فلا صيام عليه ولا كفارة ، وإذا أطاقه لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمدّ من طعام.
وكذلك الشباب إذا كابد العطاش (٨) (٩) الذي لا يرجى
__________________
(١) انظر ص من هذا الكتاب.
(٢) بسقوط عنه خرج ووجب
(٣) وصوم نذر إذا علق بوقت حضر وهو مسافر
(٤) المتطوع
(٥) انظر أحاديث هذا الباب في الكافي ٤ ـ ١٣٠ ـ ١٣١.
(٦) ما بين القوسين لم يرد في المخطوط
(٧) الصوم فيه
(٨) كان به العطاش
(٩) العطاش ـ بضم العين ـ : داء يصيب الإنسان يشرب الماء فلا يروى. الصحاح ( عطش ) ١٠١٢.