شفاه (١) ، فإن كان العطش عارضا يتوقع زواله أفطر ولا كفارة تلزمه ، وإذا بريء وجب عليه القضاء (٢).
والحامل والمرضع إذا خافتا ولديهما (٣) من الصوم الضرر أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم بمدّ من طعام.
فصل
( في حكم (٤) من أسلم أو بلغ الحلم أو جنّ )
( أو أغمي عليه في شهر رمضان (٥) )
إذا أسلم الكافر قبل (٦) استهلال الشهر كان عليه صيامه (٧) كله وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل ، ولا قضاء عليه في الفائت (٨).
وكذلك الغلام إذا احتلم ، والجارية إذا بلغت المحيض (٩) ، والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق (١٠) يجب عليه قضاء الأيام الفائتة ، وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه وإن كان (١١) أكل أو شرب (١٢) ، وهو أعذر من الناسي.
__________________
(١) شفاؤه
(٢) القضاء مع
(٣) على ولدهما
(٤) لم ترد في المخطوط
(٥) الصيام
(٦) لم ترد في المخطوط
(٧) صيام
(٨) الفائتة
(٩) الحيض
(١٠) وأفاق
(١١) لم ترد في المخطوط
(١٢) وشرب