أيام من الثاني وجب عليه استقبال الصيام (١) من غير بناء على الأول ، وإن كان ذلك بعد أن صام شيئا من الثاني أو عن عذر كمرض أو غيره كان له أن يبني ولم يلزمه الاستقبال.
ومن نذر (٢) أن يصوم شهرا واحدا فصام نصفه ثم تعذر (٣) لغير عذر الإفطار كان محيطا (٤) وبنى على ما مضى ولم يلزمه الاستقبال.
ومن عين بالنذر صيام يوم فأفطر (٥) لغير عذر متعمدا كان عليه من القضاء والكفارة [ مثل (٦) ما ] (٧) على من أفطر يوما من شهر رمضان.
فصل
( في صوم (٨) التطوع وما يكره من الصيام )
الصيام وإن كان مندوبا اليه على الجملة بعض (٩) الأوقات أفضل من بعض والصوم فيها أكثر ثوابا ، وقد نص على (١٠) صوم أيام البيض من كل شهر ـ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ـ وستة أيام من شوال بعيد (١١) العيد ، ويوم عرفة لمن لا يضر صيامه بعمله فيه ، واليوم السابع عشر من (١٢) ربيع
__________________
(١) المراد من كلمه الاستقبال : هو الاستيناف.
(٢) قدر
(٣) تعمد
(٤) مخطئا
(٥) فأفطره
(٦) لم ترد في المخطوط
(٧) الزيادة منا لتتميم الكلام.
(٨) لم ترد في المخطوط
(٩) فبعض
(١٠) على فضل
(١١) بعد
(١٢) شهر