وواجب التيمّم اثنا عشر :
الأوّل : النيّة مقارنة للضرب على الأرض ـ لا لمسح الجبهة ـ مستدامة الحكم. وصورتها :
« أتيمّم بدلا من الوضوء أو الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ». ولا مدخل للرفع هنا.
الثاني : الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار.
الثالث : مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما إلى طرف الأنف الأعلى ، وإلى الأسفل أولى.
الرابع : مسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.
الخامس : مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك.
السادس : نزع الحائل كالخاتم.
السابع : الترتيب كما ذكر.
الثامن : الموالاة ، وهي المتابعة هنا.
التاسع : طهارة التراب المضروب عليه ، والمحلّ. ويجزئ الحجر. ولا يشترط علوق شيء من التراب ، بل يستحب النفض.
العاشر : إباحته.
الحادي عشر : إباحة المكان.
الثاني عشر : إمرار الكفّين معا على الوجه ، وبطن كلّ واحدة على ظهر الأخرى مستوعبا للممسوح خاصّة ، والشكّ في أثنائه كالمبدل. وينقضه التمكّن من المبدل.
ثمّ إن كان عن الوضوء فضربة ، وإن كان عن الجنابة فضربتان ، وإن كان عن غيرها من الأغسال فتيمّمان ، وللميّت ثلاثة. ولا يجب تعدّده بتعدّد الصلاة. وينبغي إيقاعه مع ضيق الوقت.
المقدّمة الثانية
في إزالة النجاسات العشر عن الثوب والبدن
وهي البول والغائط من غير المأكول إذا كان له نفس سائلة ، والدم من ذي النفس السائلة