بمحمّد وآل محمّد لبّيك ، لبّيك يا كريم لبّيك ، لبّيك إلى العمرة المتمتّع بها إلى الحجّ لبّيك.
وتجب المقارنة بين النيّة والتلبية ، واستدامتها حكما. والإخلال بالمقارنة مبطل ، وبالاستدامة مؤثم.
ويشترط في الثوبين صحّة الصلاة فيهما. ولا يجوز النقص اختيارا ، ولا حرج في الزيادة والإبدال ، ولكنّ الطواف في الأوّلين مستحبّ.
وفي كون لبس الثوبين شرطا في الإحرام أو جزءا من ماهيّته أو واجبا لا غير بحث.
وتظهر الفائدة في الإخلال.
والنيّة شرط ، أو شطر قطعا. والتلبية شرط عند كثير ؛ فإنّ الإحرام هو التوطين ، إلّا أنّه لا يتحقّق الاعتداد به من دونها. وفي ركنيّتها قولان. (١) ولا خلاف في تحقّق معنى الإحرام عند تحقّق التلبية.
ولكنّ اللبس أشبه بالشرط ؛ من حيث جواز تقديمه بزمان ، ويليه في الشبه النيّة ، وهي إلى الركن أقرب ؛ للمقارنة.
والتلبية كالتحريمة بالإضافة إلى الصلاة.
وهذا الفعل ـ أعني الإحرام ـ يشبه الترك. وقيل : بالعكس. وعلى ما فسّرناه من التوطين فهو فعل محض. ومثله من العبادات الصوم. أمّا الصلاة ففعل محض. والإخلال بالقبيح (٢) ترك محض.
__________________
(١) راجع مختلف الشيعة ٤ : ٨٥ ، المسألة ٤٦.
(٢) هكذا في النسخ ولكن بدّله ب « بالقصد » في المطبوع في مجلّة ميقات الحجّ ، العدد الرابع ( سنة ١٤١٦ ه ) وعلّق عليه السيّد محمّد رضا الحسيني الجلالي ، قال : « أقول : بما أنّ المصنّف يرى التوطين ـ وهو من الأمور القلبيّة ـ فعلا محضا لأنّه عزم وتصميم ، فالإخلال به يساوق تركه محضا من دون حاجة إلى إيجاد فعل آخر. والأفعال القلبيّة ـ كالعزم والتوطين ـ يكفي في الإخلال بها وتركها عدم قصدها. ومثل هذا في العبادات : الصوم ، فإنّه العزم على ترك المفطرات ، فإنّه فعل قلبي ، وحقيقته القصد ، فالإخلال به يتحقّق بالعزم على العدم ، وليس بحاجة إلى فعل وجوديّ كإيجاد الضدّ.
لكن من أعرض عن جهة كون الإحرام والصيام من الأفعال القلبيّة ، وخصّ التكليف بالأفعال البدنيّة العمليّة ، دعاه هذا إلى أن يلتزم بأنّ التكليف في الإحرام والصيام متعلّق بحرمة فعل هو ضدّ الإحرام والصيام ؛ لكون الإحرام وكذلك الصوم عنده أمرين عدميّين ، وهو الامتناع عن محرّمات الإحرام ومفطرات الصوم ، ولا يعقل عنده تعلّق التكليف بالأمر العدمي.
هذا ما نفهمه من عبارة المصنّف. وعلى أساسه انتخبنا كلمة « بالقصد » وكلمة « البدنيّة » وكلمة « قوما » والله أعلم ».