الأوّل : ما يتعلّق به ، وهو أمور ثلاثة :
أ : الإعلام به أو التمكين منه.
ب : تقدّمه على الفعل زمانا يمكن المكلّف فيه الاطّلاع عليه.
ج : انتفاء المفسدة فيه.
ومنه يعلم اشتراط نصب اللطف في كلّ فعل أو ترك لا يقع امتثاله إلّا به ؛ إذ لو لاه لزمت المفسدة المنفيّة.
الثاني : الراجع إلى المتعلّق ، وهو ثلاثة أيضا.
أ : إمكانه ؛ لاستحالة التكليف بالمحال عند العدليّة.
ب : حسنه ؛ لاستحالة التكليف بالقبيح.
ج : رجحانه بحيث يستحقّ به الثواب كفعل الواجب والندب ، وترك الحرام والمكروه.
الثالث : العائد إلى المكلّف تعالى ، وهو أربعة :
أ : العلم بصفة الفعل ؛ لئلّا يكلّف بغير المتعلّق.
ب : العلم بقدر المستحقّ عليه من الثواب ؛ حذرا من النقص.
ج : قدرته على إيصاله ؛ ليثق المكلّف بوصوله إليه.
د : امتناع القبيح عليه ؛ لئلّا يخلّ بالواجب.
الرابع : ما يعود إلى المكلّف ، وهو أمران :
أ : أن يكون قادرا على الفعل ؛ لامتناع التكليف بالمحال.
ب : علمه به أو تمكّنه من العلم كما ذكر.
ولا يشترط إسلامه ؛ لعموم علّة الحسن. والفساد من سوء اختيار الكافر.
ووجوبه مشروط بكمال العقل ، وبعلم (١) ما نصبه الشارع من الأمارات.
ولا يلزم توقّف العقلي على السمع ؛ لأنّه لا يلزم من علّمه بالأمارات السمعيّة انحصار علمه ؛ لجواز حصوله بسبب آخر ، ولعلّه إدراكه الأوّليّات والضروريّات ، والاقتدار على التصرّف فيهما لاقتناص النظريّات.
__________________
(١) في « ن » : « ويعلم » بدل « وبعلم » وعلّق عليه : أي كمال العقل.