٥ ـ فصل فيما ينقض الوضوء
ما (٣٣) ينقض الوضوء على ضربين :
أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل. فما يوجب الوضوء خمسة أشياء :
١ ـ ٣ ـ البول ، والغائط ، والريح.
٤ ـ والنوم الغالب على السمع والبصر.
٥ ـ وما يزيل العقل والتمييز (٣٤) من سائر أنواع المرض من الإغماء (٣٥) [ والجنون ص ] وغير ذلك.
وما يوجب الغسل ستة أشياء :
١ ـ خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة.
٢ ـ والجماع في الفرج وإن لم ينزل.
٣ ـ ٥ ـ والحيض والاستحاضة والنفاس.
٦ ـ ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل.
٦ ـ فصل في ذكر الجنابة
الجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه.
والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل.
ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات :
فالمحرمات خمسة أشياء :
١ ـ قراءة العزايم من القرآن.
٢ و ٣ ـ ودخول المساجد إلا عابر (٣٦) سبيل ، ووضع شئ فيها.
__________________
٣٣ ـ ( ك ) : فما.
٣٤ ـ ( ص ) : التميز!
٣٥ ـ ( ص ) : الاغما!
٣٦ ـ ( س ) : عابري سبيل