٧ ـ فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به أحكام نذكرها ولقليله حد. ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة والباقي إما محظور أو واجب (٤٥).
فالواجبات :
١ و ٢ ـ لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة.
٣ ـ ولا يصح منها الصوم.
٤ ـ ويحرم عليها دخول المساجد.
٥ و ٦ ـ ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف.
٧ ـ ويحرم عليها قراءة العزائم.
٨ ـ ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن.
٩ ـ ويحرم على زوجها وطيها (٤٦).
١٠ و ١١ ـ ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة ، ويجب عليه التعزير.
١٢ و ١٣ ـ ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم (٤٧) ، ولا يصح طلاقها.
١٤ و ١٥ ـ ولا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به ص ].
١٦ و ١٧ ـ ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم.
والمكروهات أربعة :
١ ـ ٤ ـ يكره لها قراءة ما عدا العزايم ، ومس المصحف ، وحمله ، ويكره لها الخضاب.
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما.
__________________
٤٥ ـ ( ك و س ) : محظورة أو واجبة.
٤٦ ـ ( س ) : وطؤها.
٤٧ ـ ( س وك ) : عند الانقطاع.