فالقليل ثلاثة أيام متواليات.
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها.
وما بينهما بحسب العادة.
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .
فالأفعال ، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة (٤٩) ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى.
[ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها (٥٠) ].
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد على ذلك ( ٥١) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة.
وأما المستحاضة فهي التي ترى (٥٢) الدم بعد العشرة الأيام (٥٣) من الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس.
وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة.
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا (٥٤) استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها (٥٥).
والثاني : أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها.
والثالث : (٥٦) [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها في السن.
والرابع : [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن
__________________
٤٩ ـ ( س ) طاهر.
٥٠ ـ كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد شئ من الجملتين في (ك ).
٥١ ـ ( ك ) : عليه. ٥٢ ـ ( ص ) : ترك!
٥٣ ـ ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام.
٥٤ ـ ( ص ) : إذ استمر!
٥٥ ـ ( ك و س ) : عليه.
٥٦ ـ واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ).