يحرم (٦٧) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد.
٨ ـ فصل في حكم الأموات (٦٨)
هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :
أولها الغسل وبيان أحكامه.
والثاني التكفين وبيان أحكامه.
والثالث (٦٩) دفنه وبيان أحكامه.
والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها.
فالغسل يتعلق به فروض وندوب.
فالفروض (٧٠) ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسلالجنابة وكيفيته (٧١) وهيآته ، مستور العورة.
أولها بماء السدر (٧٢). والثاني بماء جلال (٧٣) الكافور ، والثالث بالماء (٧٤) القراح.
والمسنون ستة أشياء :
١ ـ توجيهه إلى القبلة في حال الغسل.
٢ ـ ووقوف الغاسل على جانب يمينه.
٣ ـ وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين (٧٥)
__________________
٦٧ ـ ( ك ) : يحرم ، من باب التفعيل مجهولا.
٦٨ ـ ( ك ) : غسل الأموات ، مكان ( حكم الأموات ).
٦٩ ـ واو العطف في الثالث والرابع ، ليست في ( ك ).
٧٠ ـ ( ص ) : فالفرض.
٧١ ـ ( ك ) : كيفياته.
٧٢ ـ كلمة ماء في ( ص ) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ( ما ) بلا همزة!
٧٣ ـ ( ص ) : الجلال!
٧٤ ـ ( ص وك ) بماء.
٧٥ ـ ( ك و س ) : الأولتين