٥ ـ ١٠ ـ وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه وليلة سبع عشرة منه ، وليلة تسع عشرة منه ، وليلة إحدى وعشرين منه ، وليلة ثلاث وعشرين منه.
١١ ـ ١٣ ـ وليلة الفطر ، ويوم الفطر ، ويوم الأضحى.
١٤ ـ ١٨ ـ وغسل الإحرام ، وعند دخول الحرم ، وعند دخول مكة (٨٩) وعند دخول المسجد الحرام ، وعند دخول الكعبة.
١٩ ـ ٢٠ ـ وعند دخول المدينة ، وعند دخول مسجد النبي عليه السلام.
٢١ و ٢٢ ـ وعند زيارة النبي [ عليه السلام ص ك ] ، وعند زيارة الأئمة عليهم السلام.
٢٣ و ٢٤ ـ ويوم الغدير ، ويوم المباهلة [ وهو رابع وعشرون من ذي الحجة (٩٠) ]
٢٥ و ٢٦ ـ وغسل التوبة ، وغسل المولود.
٢٧ ـ وغسل قاضي صلاة (٩١) الكسوف إذا احترق القرص كله وتركها متعمدا.
٢٨ و ٢٩ ـ وعند صلاة الحاجة وعند صلاة الاستخارة.
١٠ ـ فصل في ذكر التيمم وأحكامه
لا يجوز التيمم إلا بأحد ثلاثة شروط :
١ ـ إما عدم الماء مع الطلب له [ أو حكمه ص خ ].
٢ ـ أو عدم ما يتوصل به إليه من آلة أو ثمن.
٣ ـ أو الخوف من استعماله إما على النفس أو المال.
ومع حصول هذه الشروط لا يصح التيمم إلا عند تضيق وقت الصلاة.
ولا يصح التيمم إلا بالأرض أو ما يقع عليه اسم الأرض بالإطلاق من تراب أو مدر أو حجر.
__________________
٨٩ ـ ( ص ) : المكة!
٩٠ ـ هذه الجملة جاءت فقط في حاشية ( س ) بعد التصحيح.
٩١ ـ ( ص ) : الصلاة!