والواقف على ضربين : ماء البئر (١٠٠) ، وغير ماء البئر.
فماء البئر طاهر مطهر ، إلا أن تقع فيه نجاسة فإذا وقعت فيه نجاسة فقد نجست قليلا كان الماء أو كثيرا.
والنجاسة الواقعة فيها على ضربين : أحدهما يوجب نزح جميعها والآخر يوجب نزح بعضها.
فما يوجب نزح جميعها تسعة أشياء :
١ ـ ٣ ـ الخمر ، وكل مسكر والفقاع.
٤ ـ ٧ ـ والمني ودم الحيض والاستحاضة (١٠١) والنفاس.
٨ و ٩ ـ والبعير إذا مات فيها. وكل نجاسة غيرت أحد أوصاف الماء.
وما يوجب نزح بعضها فكل شئ له مقدار قد فصلته (١٠٢) في النهاية
وماء غير البئر على ضربين : كثير وقليل.
فحد الكثير ما بلغ كرا فصاعدا.
وحد الكر ما كان ثلاثة أشبار ونصفا (١٠٣) عرضا في طول في عمق أو ما كان قدره ألفا ومائتي رطل بالعراقي وذلك لا ينجسه شئ إلا ما غير أحد أوصافه.
وحد القليل ما نقص عن الكر وذلك ينجس بما يقع فيه من النجاسات (١٠٤) وإن لم يتغير أوصافه (١٠٥).
١٢ ـ فصل في ذكر النجاسات ، ووجوب إزالتها عن الثياب والبدن
يجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن حتى يصح الدخول في الصلاة.
والنجاسات على ضربين : دم وغير دم.
__________________
١٠٠ ـ كلمة بئر رغم أنها كذلك في اللغة والمحاورة ، جاءت في جميع النسخ ( بير ) بالياء بدل الهمزة!
١٠١ ـ ( ك و س ) : والنفاس والاستحاضة.
١٠٢ ـ ( ك و س ) : فصلناه.
١٠٣ ـ خ ل ( س ) : ونصف.
١٠٤ ـ ( ك و س ) : النجاسة.
١٠٥ ـ ( ك و س ) : وأن لم يغير أحد أوصافه.